أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم تفاوت وزن الدنانير والدراهم فى ربوية التعامل بها
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
القائمة الرئيسية
❯
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
تفسير الشعراوي (صوت)
❯
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
الحاوي في التفسير
❯
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
❯
جـامع الفقه الإسلامـي
❯
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
❯
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
❯
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
❯
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
❯
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
❯
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
❯
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
❯
رمـــضـــــانـــيـــــــات
راديو رمضان
فتاوى الصيام
مـن المكتبـة الإسـلامية
❯
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
❯
مجلـة نـــداء الإيمــان
في رحـاب آيـــة
من هـدي النبوة
روائــــع الشعـر
حكمــة اليـــــوم
أحسن الـقصص
دوحـة الــدعـاء
ابتسامـة اليــوم
لوحات إسلامية
هدايا الموقع
مشغل القرآن
مكتبة الصوتيات
باحث الفتاوى
راديو الإيمان
الشاشة الذهبية
محول التاريخ
مواقيت الصلاة
مصاحف الفلاش
مكتبة الشعراوي
حاسبة الزكاة
روابط مهمة
التلاوات والقراء
العلماء ولجان الفتوى
المحاضرون والخطباء
خدمات الموقع
برامج مجانية
مواقيت الصلاة
محول التاريخ
قالوا عن الموقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم تفاوت وزن الدنانير والدراهم فى ربوية التعامل بها
معلومات عن الفتوى: حكم تفاوت وزن الدنانير والدراهم فى ربوية التعامل بها
رقم الفتوى :
6541
عنوان الفتوى :
حكم تفاوت وزن الدنانير والدراهم فى ربوية التعامل بها
القسم التابعة له
:
أحكام أخرى
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
بالطلب المقدم من الأستاذ الدكتور - مدير البحوث والدراسات دائرة الشئون القانونية بالأمانة العامة للأمم المتحدة المقيد برقم 18 سنة 1979 المتضمن الاستفسار عن مدى تأثير تفاوت وزن الدنانير والدراهم فى العصور الإسلامية المتفاوتة فى ربوية التعامل بها قروضا كانت أم أثمان مبيعات أم غير ذلك، فإذا اقترض عمرو 1000 دينار مثلا من زيد فقد يقابلها فى زمن الوفاء بها عند حلول الأجل المتفق عليه 1100 دينار، بافتراض أن الدنانير المقترضة كان الواحد فيها يزن مثقالا كاملا، حالة أنه عند الوفاء كانت الدنانير المتداولة تنقص عن وزن المثقال والسؤال هو هل المائة دينار التى تقاضاها زيد الدائن فى المثال السابق تعتبر من قبيل الربا المحرم أم لا وإذا كان الجواب بالإيجاب فكيف أقر الفقهاء أسلوب حساب الدين بالوزن لا بالعدد، ولم ينكره أحد منهم وجرى به عرف الأمة عالمها وعاميها بلا خلاف طوال قرون عديدة .
نص الجواب
الحمد لله
إن الدينار والدهم الإسلاميين قد اختلف العلماء فى تحديد قدرهما وقد تعرض لبحث تطورهما من العلمءا والأقدمين أبو عبيد فى كتابه الأموال، والبلاذرى فى كتابه فتوح البلدان، والخطابى فى معالم السنن .
والماوردى فى الحكام السلطانية، والنوى فى المجموع شرح المهذب فى كتاب الببيوع، والمقريزى فى كتاب النقود القديمة الإسلامية، ثم على باشا مبارك فى الجزء 2 من كتاب الخطط التوفيقية والدكتور عبد الرحمن فهمى فى كتابه صنجح السكة فى الإسلام ودائرة المعارف الإسلامية المترجمة ج - 9 فى مادتى درهم ودينار، ورسالة تحرير الدرهم والمثقال للأب أنستاس الكرملى وغير هذا من كتب الفقه والتاريخ .
وقد تعارف العرف قبل الإسلام التعامل بالدنانير حيث كانت ترد إليهم من من بلاد الروم وبالدراهم التى رد كذلك من بلاد الفرس، وكانت الدراهم الواردة تختلف حجما ووزنا، وكان أهل مكة يتعاملون فيها وزنا لا عدا كأنها سبائك غير مضروبة، وقد أقر الرسول صلى الله عليه وسلم أهل مكة على هذا التعامل وقال (الميزان ميزان أهل مكة والميكال مكيال أهل المدينة) نظرا لآن هؤلاء كانوا أهل زراعة وأولئك كانوا تجارا، وقد استقر تعامل المسلمين بالذهب والفضة باعتبارهما ثمنا للتبادل كغيرهم من الأمم، ووضع الرسول صلى الله عليه وسلم فى حديث مشهور قاعدة هامة هى التماثل فى التعامل بهذين المعدنين وغيرهما من الأصناف الستة - ونص على أن الزيادة ربا - ففى لفظ الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه عن طريق عبادة بن الصامت رضى الله عنه (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضل بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو استزاد فقد أربى) .
وقد اتفق الفقهاء على أن العبرة بالتساوى والمماثلة فى حال تبادل هذه الأنواع بمثلها من جنسها وزنا أو كيلا - وقال فقهاء الحنفية والحنابلة ان المعيار الشرعى الموجب للمماثلة هو القدر والجنس وإن اختلف فقهاء المذهبين فى القدر الذى يتحرز فيه عن الربا .
وقال فقهاء الشافعية ان الذهب والفضة يحرم فيهما الربا لعلة واحدة هى أنها من جنس الأثمان - ومن أجل هذا حرموا الزيادة فى الوزن كذلك فيهما دون غيرهما من الموزونات، وفقهاء المالكية قالوا إن علة تحريم الزيادة فى الذهب والفضة النقدية، فأوجبوا التساوى فى القدر حين التساوى الأربعة أنه عند مبادلة الذهب بالذهب والفضة بالفضة يتحتم التساوى فى القدر أى الوزن دون نظر إلى عدد الوزن لعلة الثمنية أى أن هذين المعدنين قد وضعا لقياس قيمة الأموال، وترتيبا على هذا ففى واقعة السؤال إذا اقترض عمرو 1000 دينار من زيد وعند الوفاء فى الأجل المضروب بينهما كان سداد القرض بعدد 1100 دينار فإن هذا العدد مساو وزنا للعدد الأول 1000 دينار فى هذا التعامل وصار أسلوب حساب الديون وسدادها بالوزن لا بالعدد، وعلى ذلك فإن المائة دينار التى تقاضاها الدائن فى المثال لا تعتبر ربا إذ ليست زائدة عن وزن الدين الذى اقترضه المدين، فهو وإن كان قد قبض 1000 دينار عدا لكنها مفترضة الوزن الملنضبط .
وعلى المدين أن يوفى الدين الذى قبضه وزنا لا عدا - لأن المعيار الشرعى على حد تعبير الفقهاء - هو اتحاد القدر والجنس فمن زاد أو استزاد فقد أربى - وفى المثال لا زيادة فى القدر وزنا والجنس متحد لأن البدلين من الذهب، أما إذا افترضنا أن ال- 100 دينار تزيد وزنا عن 1000 دينار فإن الزيادة أنئذ تكون ربا .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: